النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 44ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- على المحكمة أن تحكم بموت الغائب أو
المفقود إذا قام دليل على وفاته.
2- للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في الحالتين
التاليتين:
أ- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في
ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
ب- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت
على الأقل سنتان على إعلان فقده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد