القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- على المحكمة أن تحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على وفاته. 2- للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في الحالتين التاليتين: أ‌- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات. ب‌- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت على الأقل سنتان على إعلان فقده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠