النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، عينت المحكمة قيما لإدارة أمواله متى اقتضت المصلحة
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد