النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
للمحجور عليه للسفه أو للغفلة، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها بإذن من المحكمة
لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد