القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحكم بالحجر على البالغ للجنون، أو العته أو فقدان الإدراك أو الغفلة أو السفه، وتعتمد المحكمة في ذلك على شهادة أهل المعرفة ووسائل الإثبات الشرعية، ولا يرفع الحجر إلا بحكم منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠