النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت التركة أو بعض
أعيانها في شركة تجارية، أو عقارات استثمارية، واتفق الراشدون من الورثة على عدم
قسمة التركة، فللمحكمة إذا رأت المصلحة أن تأذن في استمرار نصيب القاصر مشاعا في
التركة، وعلى الوصي تقديم الحسابات الدورية المعتمدة عن نصيب القاصر فيها إلى
المحكمة أو الهيئة حسب الأحوال.
مادة
للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا أو
مقيدا بإدارة أمواله أو جزء منها إذا أتم (... من عمره) وآنس منه حسن التصرف
وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده، وله سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة
ولده تقتضي ذلك.
2- للأب
الإذن لولده الصغير على الصفة المذكورة بالتجارة في أمواله بعد الرجوع إلى المحكمة.
يجوز
للمحكمة بعد سماع أقوال الولي غير الأب أو الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ
(.........) من عمره، إذنا مطلقا أو مقيدا، في تسلم بعض أمواله لإدارتها، أو
الاتجار فيها.
ويجوز
للقاصر المأذون له بالاتجار أن يباشر تجارته، وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة
على هذه التجارة، وذلك وفقا للحدود الصادر بها الإذن.
وفي
جميع الأحوال لا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته
ومن تلزمه نفقتهم شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد