النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة أن تأذن للوصي
بشراء عقار للقاصر إذا ثبت لديها أن شراء ذلك العقار فيه
مصلحة للقاصر وكان الثمن عادلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد