النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل
تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي رشد قبل تصفية الحساب لا
يصبح نافذا إلا بعد أن يعرض على المحكمة لإقراره أو رفضه.
الباب الثالث
إدارة أموال القاصر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد