النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أخل الوصي بواجب من
الواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون)، أو امتنع دون عذر
مقبول عن تسليم أموال القاصر، فإنه يكون ضامنا لكل ما يلحق القاصر من ضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد