القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (13) أو طرأ عليه مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام (القانون). 2- إذا أساء إدارة مال القاصر أو أهمل فيه أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠