النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحكم بعزل الوصي في
الحالات الآتية:
إذا
فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (13) أو طرأ عليه مانع من
الموانع المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام (القانون).
2- إذا أساء إدارة مال
القاصر أو أهمل فيه أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد