النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الوصاية بغير أجر، إلا
إذا رأت المحكمة - بناء على طلب الوصي- أن يعين له أجرا أو أن يمنحه مكافأة عن عمل
معين.
انتهاء الوصاية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد