القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمحكمة أن تأذن للوصي باستثمار أموال القاصر إذا كان له مصلحة في ذلك، بعد استيفاء الإجراءات التالية: حصر أموال القاصر المراد استثمارها قبل مباشرة الاستثمار. تعيين مدقق مالي لمحاسبة الوصي عند الاقتضاء. تقدير أجر الوصي أو مكافأته أو نسبة ما يستحقه من الربح نظير استثماره لأموال القاصر. الجدوى الاقتصادية للاستثمار عند الاقتضاء. وعلى الوصي أن يقدم للمحكمة أو للهيئة حسب الأحوال حساباً دوريـــاً مـؤيـــداً بالمستندات ومعتمداً من المدقق المالي عن أعماله في استثمار أموال القاصر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠