القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز عند الحاجة تعيين أكثر من وصي، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه، أو في قرار لاحق، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو التي يتحقق معها نفع للقاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر للمحكمة لتأمر بما يتبع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠