القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة أن تعين وصياً خاصاً تحدد مهمته في الأحوال التالية: إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته، أو الجهة المختصة برعايته. إبرام عقد من عقود المعاوضة المالية أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغائه بــين القاصر وبين الوصي أو أحد المذكورين في البند السابق. 3- إذا آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة هذا المال. 4- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال. إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠