النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصبحت أموال القاصر
في خطر بسبب سوء تصرف الولي، أو غيبته، أو حبسه، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن
أو الهيئة سلب الولاية منه، أو الحد منها أو وقفها، وتعين المحكمة وصيا مؤقتا
لإدارة أموال القاصر، ولا تعود الولاية إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال
الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها، ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد
الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض.
الفصل الثاني
الوصاية
تعيين الأوصياء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد