النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للولي مباشرة أي
تصرف يرتب التزامات مالية على القاصر لمدة تتجاوز سن الرشد إلا بإذن المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد