القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري على الوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصي الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا النظام (القانون)، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة عمل كل منهم. مادة تنتهي مهمة الوصي الخاص والمؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي عيّن لمباشرته أو المهمة التي اقتضت تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠