النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الولاية على مال
القاصر للأب، ثم لمن تنتقل إليه الولاية حسب الأحوال وفق نظام (قانون) كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد