القانوني

سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8209

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إقبال وتقييم المعرض 1. يلتزم المنظم بإقبال المعرض في الوقت المحدد حسب تجريبه. 2. يلتزم المنظم بتقديم تقرير خلال شهر بعد انتهاء المعرض، ويشمل تقرير ما يلي: * تاريخ ونهية المعرض. * المساحة الإجمالية القليلة التي تم تأجيرها في المعرض. * قائمة بأماع والمروجين المشاركين في المعرض. * إجمالي عدد الزوار ومستوى إنفاق الزائر الواحد خلال فترة المعرض. 3. صرر المعرض. 4. ملخص علاي عن المعرض وما تلاوته الصحف من أخبار عن المعرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٠٧