سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8209
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات والعقوبات
في حال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية، سيفرض للمسائلة القانونية، وعقوبات على ضوء ما ورد في ملحق رقم (3).
الفصل الثالث: إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية
أولا: يعنى المنظم (طالب الترخيص) المزايد المحددة في البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمعارض وتتمثل:
* معلومات عن معرض السلع الاستهلاكية.
* متوقع تعهد بالالتزام بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية.
* ويجب تسليم الطلب كاملا قبل موعد إقامة المعرض بيوم على الأقل، مرفقا بها ما يلي:
* سجل تجاري لممارسة نشاط المعارض ساري المفعول.
* شهادة إشترك في الغرفة التجارية والصناعية، وشهادة الزكاة، وشهادة التأمينات الاجتماعية.
سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية
مرجع:
إدارة المنح للمعارض
والمعارض
1. عقد استئجار المكتب أو إثبات الملكية لشركة أو المؤسسة المنظمة للمعرض.
2. صورة من خطاب تأكيد لدى المنظم.
3. صورة من ترخيص الفعاليات المنذي سياق للعرض المعروض.
4. خطة عمل وتصور تفصيلي للمعرض، ومخطط المعرض وموضح فيه توزيع الغرف.
في حال كان المعرض في مساحة مفتوحة، فيجب تحديد المساحة المخصصة للمعرض.
ثانيا: في حال اكتمال الطلب وتقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم لائحة إشعار بالمعرض.
ثالثا: في حال اكتمال الطلب وتقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم لائحة إشعار بالمعرض.
رابعا: في حال وقف البرنامج، ويعرض بالقول أو الرفض بشروط.
خامسا: يصدر البرنامج شهادة ترخيص المعرض، ويسلم المنظم النسخة الأصلية من الترخيص.
سادسا: يزود البرنامج الجهات المختصة بصورة من الترخيص والإشراف والمرافقة، ورصد أي مخالفات تتعلق أثناء تنظيم المعرض حسب اختصاصه.
سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية
مراجعة:
الجميع على إشرافية الوثيق لمعارض السلع الاستهلاكية والالتزام
إدارة الترويج الإداري بالهيئة الوطنية لإدارة المعارض والمؤتمرات
اعتماد:
الجهة الإشرافية للجهات الوطنية لإدارة المعارض والمؤتمرات
صفحة 7 من 16
سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية
مراجعة:
حسب ما ورد في الفصل الثاني من هذه الوثيقة، فإنه يقع بالمعارض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي ليس لديها صناعات معارض مرخصة وذلك حسب الشروط التالية:
1. يجب بما ترخيص رسمي في منشأة مؤقتة في هذه المنشأة
2. اختيار أرض مناسبة للمنشأة المؤقتة
3. ألا تقع مساحة الأرض التي سيبنى عليها المنشأة مؤقتة عرضة اصطدام مساحة المنشأة المؤقتة على الأرض
4. أن يتم التصوير أثناء تنفيذ إنشاء المنشأة بشكل يوضح لحجم المساحة الموعودة نسبة اصطدام مساحة المنشأة على الأرض
5. أن يتم توفير مساحة للمنشأة بشكل لحجم لحصى لحجم المساحة الموعودة نسبة اصطدام مساحة المنشأة على الأرض
6. أن يتم توفير مساحة للمنشأة
7. أن تكون هناك أربعة بوابات تخدم كافي على الأقل في المنشأة المؤقتة، اثنان للزوار، وواحدة للموظفين والشركاء، وواحدة للموظفين
8. يوضح الترخيص اسم المعرض على كل بوابة على السور، ويتم توضيح اسم المعرض، وتاريخ إقامته،
9. توفير إجراءات داخل المنشأة المؤقتة
10. أن تكون المنشأة مؤقتة مناسبة للمنطقة
11. توفير أنوار اصطناعية للمنطقة
12. توفير مخارج طوارئ يجب مبدئيا في محل رفع (2) وتوفير إضاءة الدفاع المدني في المنشأة التي سيقام عليها المعرض على مرجع (4)
13. توفير مساحة للمنطقة للمعارض
14. توفير منافذ للمياه والكهرباء
سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية
تاريخ الإصدار 23/4/1436 ه
رقم الوثيقة: ب و م - 01
صفحة 9 من 16
15. توفير لوحات إرشادية داخل المنشأة ومؤخرا، يوضح فيها بالعربية والإنجليزية.
16. توفير حراس أمناء من مدنيين على مدار الساعة بمعرفة من أحد كندي أو غيره.
17. توفير كاميرات مراقبة داخل المنشأة، وإذا أمكن، توفير لعدة لقطات لمدة (10) أيام على الأقل.
18. توفير حارات نقاط داخل المنشأة وإدارة المخلفات بشكل كامل والتحس و التخلص من النفايات / البلدية، والمساهمة على المنشأة العامة.
19. توفير مشرف كهربائي عمومي أو مورد كهربائي يتم حجم أعمال الكهرباء ويتم تركيب شبكة ووفق تعليمات شركة الكهرباء.
20. توفير موقد كهربائي موصل بتفاجئ اوتوماتيكي على المفتح الرئيسي بحيث يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الممدد للمنشأة المؤقتة.
21. يمنع استخدام المواد الكهربائية أو اشعال الدار داخل المنشأة المؤقتة سواء لأعداد الطعام أو غيره.
22. تقديم خطة لإدارة المخاطر في المنشأة المؤقتة تشمل خطة تنظيم حركة دخول وخروج الزوار، وأيضا خطة إخلاء الموقع في حالات الطوارئ.
سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد