القانوني

سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8209

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة المعرض 1. أن يكون جميع الإداريين والعاملين في إدارة معرض سعوديين، ويمنع مئات العاملين في إدارة المعرض. 2. يتم جمع الأعمال الكاملة في الإشادة المشاركة في المعرض، ويجب أن تكون تحت كفالة الجهات التي يمثلونها في المعرض. 3. لترميم جميع العاملين المشاركين في المعرض بتطبيق تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل فيها. 4. أن يكون مطور الاعرض لأنها من ناحية المجلس وبحب الضوابط الشرعية. 5. أن يكون مطور المعرض لأنها من ناحية المجلس وبحب الضوابط الشرعية. 6. توفير مكتب للاستشارة للمعرض تحت إشراف الجهات والإنترنت، وعلى المنظم توفير مسئول متواجد في هذا المكتب خلال ساعات عمل المعرض. 7. توفير غرفة استقبال ومسؤول استقبال على مدار ساعات العمل في المعرض. 8. توفير منطقة معرضة لتهزين التبزين توفر فيها معرضة وفقا لأشراط الدفاع المدني المحددة في ملحق رقم (2). 9. تخصيص مكان للمعلومات وإجابة على استفسارات الزوار. سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية مراجعة: 10. يمكن منع باعة التدخين في جميع مرافق المعرض، وتوضيح علامات واضحة لمنع التدخين، وتخصيص ملدخن في نقاط الخدمة للزجال والنساء، وإيقاف البيع أثناء قرات الصلاة. 11. توفير موقع إلكتروني خاص بالمعرض. 12. أن يوصي رقم ترخيص البرنامج على جميع المعارض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٠٧