القانوني

سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8209

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكان المعرض ١. يتم عرض رسم دخول على الزوار المعرض، بعد التنسيق مع البرنامج قبل إقامة المعرض بحيث على الأقل، وأخذ موافقة البرنامج. ٢. يتم بيع أعلى الاقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٠٧