سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8209
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مكان المعرض
١. يتم عرض رسم دخول على الزوار المعرض، بعد التنسيق مع البرنامج قبل إقامة المعرض بحيث على الأقل، وأخذ موافقة البرنامج.
٢. يتم بيع أعلى الاقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد