سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8209
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط العامة
١. أن يكون المتلقي معرضا لشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض.
٢. أن يتجاوز عدد المعارض التي ترخص وفيها المعرض عن سنة معارض في السنة كحد أقصى.
٣. أن يتم تحديد صلاحية المعرض الخاص بالتنسيق للمعرض.
٤. أن يتم استيفاء المقابل المالي الخاص بتنظيم المعرض.
٥. هل تحيل إلى قانون المجلس الاستشاري لمخصص مقابل خدمات المعرض، ويجب إبلاغ البرنامج قبل كل من المعرض أو أهدافه تم خصصيل مقابل خدمات التنظيم، ويحصل على موافقة منه من البرنامج.
٦. أن لا يتجاوز عدد المعارض سنة معارض في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد