القانوني

سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8209

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكان المعرض ١. يتم تنظيم المعرض في مدن أو مناطق محددة. ٢. يتم إقامة المعرض في أماكن مناسبة للجمهور. ٣. يتم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في تنظيم السياحة والأنشطة العامة. ٤. لا يتخلل المعرض أو يتتعدى حدود المعرض. ٥. يتم تنظيم المعرض وفقا للضوابط المنصوص عليها في لائحة إقامة المعارض. سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية مراجعة: 1. اقترار المشاركة في المعرض على التالي: * الأسرة المنتجة في المملكة ودول الخليج. * الجهات المنظمة والمزودة للمنتجات ودول الخليج والمصرح لها بذلك. * المحلات التجارية التي لها سجلات تجارية سارية المفعول. 2. يتم منع بناء على ما يلي: * عرض أي مواد تلوث صحيا على الانتباه. * عرض أي منتجات أو فنية تعرض للخطر على طريق الجميع. * عرض السلع الغذائية والمغلفة وموضح لها اسمها الجهات، وإذا كانت تلك الجهات لها مشاركة في المعرض يجب إبلاغهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٠٧