القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
83152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسوم الترخيص. تحدد رسوم الترخيص لهذه الخدمة بمبلغ (٢٠٠٠) لكل وحدة بث على أن يتم حساب ذلك على النحو التالي: رسوم الاستديو التلفزيوني الثابت:- - تحسب مساحة الاستديو بين ١٠٠ م - ١٠٠ م ب - (٤) وحدات بث. - تحسب مساحة الاستديو بين ١٠٠ م - ٣٠٠ م ب - (٨) وحدات بث. - تحسب مساحة الاستديو بين ٣٠٠ م - ٥٠٠ م ب - (١٢) وحدة بث. - مساحة الاستديو التي تزيد عن ٥٠٠ م تحسب (١٦) وحدة بث. - يصنف إلى ذلك رسم وحدة بث واحدة لكل كاميرا إحترافية مستخدمة في الاستديو. رسوم الاستديو المتنقل (عربة النقل الخارجي) :- تحسب وحدة بث واحدة لكل كاميرا إحترافية مجهزة في الاستديو المتنقل. رسوم الاستديو الإذاعي:- - كل (٥٠) م أو أقل تحسب وحدة بث. - إذا كانت مساحة الاستديو (٥٠ - ١٥٠) م فتحسب وحدتي بث. - مساحة الاستديو التي تزيد عن ١٥٠ م تحسب (٣) وحدات بث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٤