اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 83152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رسوم الترخيص.
تحدد رسوم الترخيص لهذه الخدمة بمبلغ (٢٠٠٠) لكل وحدة بث على أن يتم حساب ذلك على النحو التالي:
رسوم الاستديو التلفزيوني الثابت:-
- تحسب مساحة الاستديو بين ١٠٠ م - ١٠٠ م ب - (٤) وحدات بث.
- تحسب مساحة الاستديو بين ١٠٠ م - ٣٠٠ م ب - (٨) وحدات بث.
- تحسب مساحة الاستديو بين ٣٠٠ م - ٥٠٠ م ب - (١٢) وحدة بث.
- مساحة الاستديو التي تزيد عن ٥٠٠ م تحسب (١٦) وحدة بث.
- يصنف إلى ذلك رسم وحدة بث واحدة لكل كاميرا إحترافية مستخدمة في الاستديو.
رسوم الاستديو المتنقل (عربة النقل الخارجي) :-
تحسب وحدة بث واحدة لكل كاميرا إحترافية مجهزة في الاستديو المتنقل.
رسوم الاستديو الإذاعي:-
- كل (٥٠) م أو أقل تحسب وحدة بث.
- إذا كانت مساحة الاستديو (٥٠ - ١٥٠) م فتحسب وحدتي بث.
- مساحة الاستديو التي تزيد عن ١٥٠ م تحسب (٣) وحدات بث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد