اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 83152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص.
تكون مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد