القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
83152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص. تكون مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٤