اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 83152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالهيئة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد