القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
83152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة الترخيص. تدرس الإدارة المختصة بالهيئة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص وتتأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقا لهذه اللائحة ثم تمنح شهادة يحدد فيها القرار المناسب بشأنها و عند منح الرخصة تمنع الترخيص لها شهادة يحدد فيها تاريخ ومده الترخيص ويرفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٤