اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 83152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة الترخيص.
تدرس الإدارة المختصة بالهيئة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص وتتأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقا لهذه اللائحة ثم تمنح شهادة يحدد فيها القرار المناسب بشأنها و عند منح الرخصة تمنع الترخيص لها شهادة يحدد فيها تاريخ ومده الترخيص ويرفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد