القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
83152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يثبت للموقع التي في موقع الإدارة المختصة على لا يقل عرضه عن ٢٠ مترا، وأن يأخذ موقع الإدارة المختصة على الموقع، ويقدم لها كروكي بالوقع و فيما يثبت ملكيته له أو عقد استئجار، كما يجب عليه أن يصحح لوحة إرشادية خارجية بحجم مناسب لتوضح اسم الاستوديو والجهة المرخص لها ورقم الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٤