اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 83152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على موافقة الهيئة البت.
يجب على الجهة المرخص لها الحصول على الموافقة القانونية المسيبة لإعادة بث أي قناة إذاعية أو تلفزيونية من خلال الاستديو المرخص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد