القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
83152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلقاء الترحيص . يتعين إلغاء الترحيص في أي من الحالات التالية : ١ - إذا طلب المرخص له ذلك . ٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات . ٣ - إذا صدر حكم بقضى الترحيص في حالة الغاء الترحيص لاحقا لصاحب المطالبة باسترجاع رسوم الترحيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٤