القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص بإنشاء استوديو إذاعي أو تلفزيوني لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
83152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مطبوعات والنشر يشترط لمنح ترخيص استديو إبداعي أو تلفزيوني ما يلي: ١. أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو شركة مختلطة على أن يكون الشريك غير السعودي مرخص له بالعمل في المملكة. ٢. أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة أخرى لها علاقة بالخدمات المرئية. ٣. أن يكون المركز الرئيسي للعمل طالب المركز في المملكة العربية السعودية، وإذا كان المركز الرئيسي للمملكة خارج المملكة فيجب أن يكون لديها فرع أو مكتب تمثيل في المملكة على أن يكون الترخيص الذي يمنح للشركة ذاتيا لاستخدام قناة وليس تجاريا. ٤. أن يكون المدير المسؤول في الجهة طالبة الترخيص من الفروع أو المكتب الذي يمثلا في المملكة سعوديا. ٥. أن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان وموصلة اتصال بريدية و هاتفية و الكترونية معلومة على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بالبيانات لذلك. ٦. أن تقدم الجهة طالبة الترخيص تفاصيل فنية لموقعها ومكاتبها و إمكاناتها. ٧. أن تقدم الجهة طالبة الترخيص على ترخيص الخدمة وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الإدارة المختصة. ٨. أن تقدم الجهة طالبة الترخيص معلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية أو المسومة التي تزمع استخدام الاستديو لها، وأن كان الاستخدام سيكون لقناة أو منشأة فخذت هذه القنوات ومعلومات عنها. وعلى الجهة إبلاغ الهيئة بأي تعديل في ذلك أثناء فترة الترخيص عند حدوثه. ٩. أن يكون لدى الاستديو سجل ل الأعمال التي تتم بالاستديو والجهات المنتجة للمعلل وعبرها من المعلومات الضرورية. ١. إن يكون لدى الاستوديو نسخة احتياطية من المادة المسجلة أو المنتجة يختلف بها هذه المادة عام. ١١. أن توفق الجهة الطالبة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والالتزامات؛ • السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية. • نظام الإعلام والانتحية التنفيذية و هذه اللائحة. • نظام حماية حقوق الملكية الفكرية. • نظام الاتصالات والانتحية التنفيذية. • الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة. • جميع ما يصدر مستقلا من أنظمة ولوائح وتعليمات بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٤