القانوني

لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمعايير التالية أنما وردت في هذه اللائحة المدونة أمام كل منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مجلس التدريب: المجلس الاستشاري للتدريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/١٣