لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمعايير التالية أنما وردت في هذه اللائحة المدونة أمام كل منها:
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
مجلس التدريب: المجلس الاستشاري للتدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد