القانوني

لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين المجلس: يتكون المجلس من: رئيس المجلس (المحافظ) نائب الرئيس، ووكلاء الرئيس من بين الأعضاء. أعضاء المجلس: - نائب المحافظ للتخطيط، والتوجيه. - ثلاثة أعضاء من قطاع الأعمال (الحكيرية، والمتوسطة، والصغيرة، الصغيرة). - ثلاثة خيرة. مقر المجلس: مقر المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/١٣