القانوني

لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المجلس: يتولى مجلس عملهم: دراسة شكل ما يراسا مستقبلي المؤسسة وتحقيق أهدافها وخططها العامة بما لا يتعارض مع أنشطتها وتوائغا التحديات وتوجيه المؤسسة لعملية التدريب والتقييم والتحسين، والمشورة والتطوير والاستشاري، وتحديد الوسائل والموارد التي يحتاجها المجلس لتحقيق التطوير والاستشاري. دراسة مجلحه لؤرادة المؤسسة. ما يحيطه المحافظ من قضايا وموضوعات مختلفة مبادرات أعضاء المجلس الاستشاري بعد موافقة رئيسه. تشكيل اللجان لدراسة الموضوعات التي تتطلب مزيدا من الدراسة. تقديم الاستشارة حول التوجهات الاستراتيجية للتدريب والتأهيل. مراقبة تقاعل برامج المؤسسة ومبادراتها مع الخطط والبرامج الوطنية. التأكد من محافظة ذات الرتب التنقي والمهني ومهالته. إقرار السواب القائمة لعمل المؤسسة على معاملات الأعمال بأي إلهائها من اللجنة المختصة بذلك. مراجعة وزارة مختصة للخطط المؤسسة بعد إلهائها من اللجنة المختصة بذلك. المدة السارية: مدة دورة المجلس. تكون عدة الدورات محددة. المدة الثانية: تعين أعضاء المجلس. يتم منح أعضاء المجلس فترة زمنية قابلة للتجديد. المدة الثالثة: عمل عضو المجلس. مدة عمل عضو المجلس ستان قادرة. المدة المباشرة: المجلس يحال بأمر ماؤرد بالمدة الخامسة من هذه اللاحقة. المدة الحادية عشرة: يعتبر المجلس بناية على مدة رتبة. المدة الثانية عشرة: تشرف المجلس على دعوة رتبة. المدة الثالثة عشرة: يحدد المجلس بناء على دعوة رتبة. المدة الرابعة عشرة: تشرف المجلس على دعوة رتبة. المدة الخامسة عشرة: يعتبر المجلس بناية على دعوة رتبة. المدة الخامسة عشرة: يعتبر المجلس بناية على دعوة رتبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/١٣