القانوني

لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتشا رأي المجلس التدريب التقني والمهني به تطبيق أهداف المؤسسة وتشغيلها وتحقيق أهداف المؤسسة والمشاركة في طرح الحلول والاقترحات حول التدريبات التي تواجه المؤسسة للرأي برأسالته في مجال التدريب وتقييم المشاركات بهذه المؤسسة وجهات المستفيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/١٣