لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماع مجلس:
يكون للحضور أمين عام مجلس المحافظ يتولى إداره شؤون المجلس المالية والإدارية و حدود الصلاحيات التي يمنحها المحافظ. ويحضور عن الأعمال والمآل التي يقوم بها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد