القانوني

لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماع مجلس: يكون للحضور أمين عام مجلس المحافظ يتولى إداره شؤون المجلس المالية والإدارية و حدود الصلاحيات التي يمنحها المحافظ. ويحضور عن الأعمال والمآل التي يقوم بها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/١٣