لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
1 الوزارة أتخذت الإجراءات الخاصة بهذه اللائحة وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من
الوزارة ومصحقة لصفحة الإجراءات الموارد في هذه اللائحة.
2 تنضوي الوزارة بتعديل والاستثناء من أحكام هذه اللائحة ولها الحق في اتخاذ
القرارات اللازمة في كل ما يلزم يرد بشأن نص في هذه اللائحة وفقا لما تقضيه المصالح
العامة.
3 تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة - بعد نفاذ هذه اللائحة - جزئا
مكملا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد