القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة 1 الوزارة أتخذت الإجراءات الخاصة بهذه اللائحة وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة ومصحقة لصفحة الإجراءات الموارد في هذه اللائحة. 2 تنضوي الوزارة بتعديل والاستثناء من أحكام هذه اللائحة ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما يلزم يرد بشأن نص في هذه اللائحة وفقا لما تقضيه المصالح العامة. 3 تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة - بعد نفاذ هذه اللائحة - جزئا مكملا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣