القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الأساسية، يجب على كل مستثمر أن يتوفر فيه الشروط الأساسية التالية: 1 أن يكون المستثمر ذو شخصية اعتيادية. 2 تقديم خطة الاستثمار لكامل مدة الاستثمار. 3 تقديم البوالصات المالية الصادرة من رابطة دوري المحترفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣