لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط الأساسية، يجب على كل مستثمر أن يتوفر فيه الشروط الأساسية التالية:
1 أن يكون المستثمر ذو شخصية اعتيادية.
2 تقديم خطة الاستثمار لكامل مدة الاستثمار.
3 تقديم البوالصات المالية الصادرة من رابطة دوري المحترفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد