القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق سريان اللائحة تنسيح أحكام هذه اللائحة على الرعايات التجارية للأندية الرياضية الأساسية للأندية الرياضية. 2 تستثنى الرعايات غير الربحية للأندية الرياضية من هذه اللائحة حال توافر شروط، هي: أ. أن يكون التعاقد وفق نموذج العقد المرفق باللائحة. ب. ألا يعود العقد للرعاية أو منسووبه بأي أرباح سوى المنافع الممنوعة. ج. موافقة الوزارة على التعاقد. الباب الثالث: معايير اختيار المستثمر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣