لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق سريان اللائحة
تنسيح أحكام هذه اللائحة على الرعايات التجارية للأندية الرياضية الأساسية للأندية الرياضية.
2 تستثنى الرعايات غير الربحية للأندية الرياضية من هذه اللائحة حال توافر شروط، هي:
أ. أن يكون التعاقد وفق نموذج العقد المرفق باللائحة.
ب. ألا يعود العقد للرعاية أو منسووبه بأي أرباح سوى المنافع الممنوعة.
ج. موافقة الوزارة على التعاقد.
الباب الثالث: معايير اختيار المستثمر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد