لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها:
الوزارة
استمارة النادي بمحق استقلال حق من حقوق الملكية الفكرية المملوكة له أو هو حقوق الانتفاع الممنوحة له من جهات أخرى بغرض الدعائية للمستثمر أو لمنتهى أو خدمة تابعة له، ويكون حق الاستقلال محدد بفترة زمنية معينة مقابل عائد يمنحه تدخيله ماليا
اللائحة الأساسية
اللائحة الأساسية للندية الرياضية بصادرة برقم 8417 وتاريخ 1438ه من وزارة الرياضة
اللائحة
اللائحة
لجنة رعاية الأندية
إدارة النادي
إدارة الاستثمار
لجنة الاستثمار
المستثمر
الشخصية التعاقدية التي يستثمر في عقود الرعاية بالندية
خطه الاستثمار
هي خطة الاستثمار المعدة من المستثمر لعقد الرعاية المعتمد والتي سيتم التقييد بها من قبله، وذلك حسب النموح الملحق باللائحة
الباب الثاني: أهداف اللائحة وتنطبق السريان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد