القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها: الوزارة استمارة النادي بمحق استقلال حق من حقوق الملكية الفكرية المملوكة له أو هو حقوق الانتفاع الممنوحة له من جهات أخرى بغرض الدعائية للمستثمر أو لمنتهى أو خدمة تابعة له، ويكون حق الاستقلال محدد بفترة زمنية معينة مقابل عائد يمنحه تدخيله ماليا اللائحة الأساسية اللائحة الأساسية للندية الرياضية بصادرة برقم 8417 وتاريخ 1438ه من وزارة الرياضة اللائحة اللائحة لجنة رعاية الأندية إدارة النادي إدارة الاستثمار لجنة الاستثمار المستثمر الشخصية التعاقدية التي يستثمر في عقود الرعاية بالندية خطه الاستثمار هي خطة الاستثمار المعدة من المستثمر لعقد الرعاية المعتمد والتي سيتم التقييد بها من قبله، وذلك حسب النموح الملحق باللائحة الباب الثاني: أهداف اللائحة وتنطبق السريان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣