لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاقد
1 يحدد النادي المستثمر بموافقة إدارة الاستثمار على عرضه المقدم للنادي.
2 يكون التعاقد في إطار التظاريف المعتمدة، يجب على الإدارة إرسال العقد للنادي.
3 بعد توقيع العقد يرسل المستثمر ويدفع المبلغ المتفق عليه للإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد