القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاقد 1 يحدد النادي المستثمر بموافقة إدارة الاستثمار على عرضه المقدم للنادي. 2 يكون التعاقد في إطار التظاريف المعتمدة، يجب على الإدارة إرسال العقد للنادي. 3 بعد توقيع العقد يرسل المستثمر ويدفع المبلغ المتفق عليه للإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣