القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستثنات يلزم المستثمر بتنويد الإدارة بالمستثنات التالية: 1 المواصفات المفرطة للاستثمارات المتعلقة بحقوق الرهائن. 2 ملف تعريف الكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه تاريخ الكيان، ونبذة عن أعمال رعاية قائمة أو سابقا إن وجدت. 3 شهادات الحوكمة الوثائقها في المنشآت الخاصة: أ. شهادة التسجيل في هيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب. شهادة التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل. ج. شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. د. شهادة السعودة. 5 مستثمر من شركة بقصد سلامة الوضع الائتماني للمستثمر وعدم وجود تعثرات مالية، وذلك في العقد التي يتجاوز قيمتها مليون ريال. ويحق لإدارة المستثمر طلب تفعيل التعاقد مع المستثمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣