لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعراب ما قبل التعاقد
1 تقوم الإدارة بالتدعو مع المستثمرين المحتملين وذلك للوصول للأهداف التالية:
أ. تقييم الفرصة السوقية لحقوق الرعاية وقمية الأثر التسويقي لأنواع المستثمرين المستهدفين من خلال دقة مرخصي لها بذلك، وذلك في العقود التي يتجاوز قيمتها مليون ريال.
ب. أخذ مؤلفة المستثمر المبدئية حول رعاية قائمة أو برنامج أثر من العمالية أو البرنامج أو المنتج المعروض في حينه.
ج. تعيين نطاق سوقي يتضمن أقل قيمة وأعلى قيمة مقدمة ومكتوفها بناء على ذلك مع مستثمر، ويوازي في ذلك الأثر التسويقي المتوقع والذي يعود على النادي من كل مستثمر.
د. طلب تقديم عرض رسمي من الإعتبارات بحقوق الرعاية المعروضة من قبل الإدارة.
2 تراجع لجنة الاستثمار العروض المقدمة وتقيمها من الناحية الفنية والمالية وسياسة النشاط ونسية الرعاية المشترطة أن يكون أحد أعضاء اللجنة خيرا في مجال التسويق، ويجب على اللجنة مراعاة المستشيرية التالية:
أ. قدرة المستثمر على القيام بالرعاية المعروضة وقيام اللجنة بالاستثمار المقدمة من قبله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد