لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى
1 حوكمة أعمال استثمارات الرعاية بالأندية الرياضية.
2 تحقيق عائد مالي أفضل للأندية من استثمارات الرعاية.
3 تنظيم إيرادات استثمارات الرعاية.
4 تعزيز الثقافة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين، تحقيق لمبادا تفاوض القرض.
5 تحقيق الشفافية في جميع مراحل إبرام إجراعات الاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد