القانوني

لائحة رعايات الأندية الرياضية لعام 1438هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى 1 حوكمة أعمال استثمارات الرعاية بالأندية الرياضية. 2 تحقيق عائد مالي أفضل للأندية من استثمارات الرعاية. 3 تنظيم إيرادات استثمارات الرعاية. 4 تعزيز الثقافة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين، تحقيق لمبادا تفاوض القرض. 5 تحقيق الشفافية في جميع مراحل إبرام إجراعات الاستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٠٣