لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد القالب الخدمات الهاتفات الجوال كما يلي:
١ - التاسيس
٢ - الاشتراك السنوي
٣ - زيادة بطاقة أو إضافة لقطاع الخدمة
٤ - تغيير الرقم والهاتف
٥ - تغيير اسم الشركة بسبب التنازل
٦ - إعادة إرجاع البطاقة المفقودة
٧ - الخدمات الإضافية الاختيارية مثل:
- المكالمات الجماعية ومكالمات الكائنات
- الرسائل الصوتية
٨ - المكالمات
١ - تمرير المكالمات داخل المدينة
ب - تعرف المكالمات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد