القانوني

لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد القالب الخدمات الهاتفات الجوال كما يلي: ١ - التاسيس ٢ - الاشتراك السنوي ٣ - زيادة بطاقة أو إضافة لقطاع الخدمة ٤ - تغيير الرقم والهاتف ٥ - تغيير اسم الشركة بسبب التنازل ٦ - إعادة إرجاع البطاقة المفقودة ٧ - الخدمات الإضافية الاختيارية مثل: - المكالمات الجماعية ومكالمات الكائنات - الرسائل الصوتية ٨ - المكالمات ١ - تمرير المكالمات داخل المدينة ب - تعرف المكالمات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٧/٠٦