القانوني

لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وفق التنازل عن هاتفه التأسيس إلى مفتش من امتلاك إليه مقابل التأسيس بالإضافة إلى مقابل تغيير اسم المشترك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٧/٠٦