لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وفق التنازل عن هاتفه التأسيس إلى مفتش من امتلاك إليه مقابل
التأسيس بالإضافة إلى مقابل تغيير اسم المشترك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد