القانوني

لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الشترك تأمين الأجهزة الطبية، ويسمح باستيراد جميع أجهزة الطيارات خدمة الهاتف الجوال للطائفة الموافقة المعتمدة للمواصفات والملاحق القائمة دون أي جهة تمنحها وزارة البريد والبريد والهاتف وهاتف المواصفات مشتركة ، على أن تكون المواصفات واضحة ومملجة مدنا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٧/٠٦