لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرض وزير البريد والاتصالات ووزير المالية والاتصالات الوطني في تعديل المبالغ
المحددة في المادة الأولى من هذه الخدمة عندما يتقدم بإخطارى الأمر ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد