القانوني

لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقرض وزير البريد والاتصالات ووزير المالية والاتصالات الوطني في تعديل المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذه الخدمة عندما يتقدم بإخطارى الأمر ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٧/٠٦