القانوني

لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهر هذه الاتفاقية الرسمية ويبقى العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي تمهده وزارة البريد والبريد والهاتف باستثناء البند (1) من المادة الأولى فيحق امتياز من تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الخليفة الرسمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٧/٠٦