لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهر هذه الاتفاقية الرسمية ويبقى العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي تمهده وزارة البريد والبريد
والهاتف باستثناء البند (1) من المادة الأولى فيحق امتياز من تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الخليفة الرسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد