القانوني

لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يمنح للمشترك بعد تقديم الخدمة له الطائفة بإعادة أي مقدار من مقابل التأسي ، ويجوز الهاتف عن الاشتراك من المشترك إلى المشترك بعد سنيت من تاريخ تأسيس الهاتف ، لو قوله الهاتف له ، ولو حالة يستوفي مقابل تغيير اسم المشترك بسبب انتقال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٧/٠٦