لائحة خدمات الهاتف الجوال لعام 1415هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يمنح للمشترك بعد تقديم الخدمة له الطائفة بإعادة أي مقدار من مقابل التأسي ، ويجوز الهاتف عن
الاشتراك من المشترك إلى المشترك بعد سنيت من تاريخ تأسيس الهاتف ، لو قوله الهاتف له ، ولو حالة
يستوفي مقابل تغيير اسم المشترك بسبب انتقال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد